كصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) : (سألته عن المحرم يركب القبة؟ قال : لا . قلت : فالمرأة لمحرمة؟ قال: نعم) [1].
وصحيح هشام بن سالم : (سألت أبا عبد الله(عليه السلام) عن المحرم يركب في الكنيسة ؟ قال : لا . وهو في النساء جائز) [2]، غيرهما . وعمومها لجميع الأحوال ظاهر.
الثانية : ما تضمن النهي عن التظليل، كصحيح اسحاق ابن عمار عن أبي الحسن (عليه السلام) : (سألته عن المحرم يظلل عليه، وهو محرم؟ قال: لا ، إلا مريض ، و من به علة، والذي لا يطيق حر الشمس) [3]، ونحوه نصوص كثيرة.
ومن الظاهر أن المراد من التضليل للمحرم جعله الظلال عليه.
وربما يدعى أن الظلال مأخوذ من الظل بالكسر، وهو إنما يكون مع ظهور الشمس.
لكنه يندفع.. أولاً: بأن الظل لا يختص بالشمس، بل يحصل مع كل نور، [1] وسائل الشيعة ج 9 / ب 64 من أبواب تروك الإحرام ج 1. [2] وسائل الشيعة ج 9 / ب 64 من أبواب تروك الإحرام ج 4. [3] وسائل الشيعة ج 9 / ب 64 من أبواب تروك الإحرام ج 7.