responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 313

الذبح في منى
س: إذا تعذر الذبح في منى تمام الأيام الثلاثة بحيث لا يجدي الانتظار، فهل يتعين الذبح في مكة المعظمة، أو يجوز الذبح في أي مكان من الحرم أو غيره؟

بسم الله الرحمن الرحيم
ج : مقتضى قول أبي عبد الله (عليه السلام) في صحيح عبــد الأعلى:
(لا هدي إلاّ من الإبل ولا ذبح إلاّ في منى) [1] .
وقوله (عليه السلام) في معتبر الكرخي: ( إن كان هدياً واجباً فلا ينحر إلاّ في منى، وإن كان ليس بواجب فلينحره بمكة ان شاء الله)[2]. سقوط الذبح بالتعذر، لكن يعلم بعدم سقوطه، ولاسيما مع ما ورد من أن من لم يجد الهدي ووجد ثمنه كان عليه أن يدفع الثمن


[1] الوسائل، ج10/ باب:4 الذبح/ ح6.
[2] الوسائل، ج10/ باب:4 الذبح/ح1.
اسم الکتاب : فتاوى الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست