responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 293

ج : تجب عليها المبادرة لاداء الاعمال ولا يجوز لها الفصل بالصلاة والاحوط وجوباً عليها اعادة الغسل في الحالة المذكورة.
امرأة لا تحيض لكنها في كل شهرين ترى مرة واحدة ليوم أو يومين بعض الترشحات الدموية والبقع فما هي وظيفتها ؟
ج : يجري عليها حكم المستحاضة.
القرشية بعد الستين وغير القرشية بعد الخمسين ترى لايام متوالية الدم متصفا بصفات دم الحيض فما هو تكليفها في الصلاة والطواف ؟
ج : كل دم تراه المرأة بعد بلوغ سن اليأس الشرعي فهو ليس بحيض.
في اعتبار إذن الزوج في حج الزوجة
إذا عصت الزوجة زوجها فخرجت من بيته من دون أذنه ، وسافرت للحج المندوب فهل يصح حجها؟
ج: نعم ، يصح حجّها.
هل يحق للزوج منع زوجته من الخروج من البيت لسفر
اسم الکتاب : فتاوى الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست