responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 268

يأتي بعمرة مفردة برجاء المشروعية من دون الجزم بها. وأما عرفات فالظاهر جواز الإحرام منها لكونها من أدنى الحل.
لو أحرم في شهر هلالي ( مثلاً في ذي القعدة) ودخل مكة وأدى أعمال العمرة المفردة، ثم خرج منها إلى عرفات (أي خارج حدود الحرم)، وأراد الدخول إلى مكة في شهر هلالي آخر (مثلاً في ذي الحجة) وعلى فرض أنه عامل في حملة وظيفته الدخول والخروج من مكة في فترة الحج، وقد بدا له الخروج من مكة والدخول فيها أو أنه يعلم مسبقاً بالدخول والخروج، فهل يجوز له الدخول إلى مكة في الشهر الاخر من دون إحرام أم يلزمه الإحرام للدخول، وعلى فرض لزوم الإحرام فهل يجوز له الإحرام من عرفات خارج حدود الحرم، أي أدنى الحل، أم يلزمه الذهاب إلى أحد المواقيت؟
ج : يلزمه إحرام جديد لدخول مكة، وإذا كانت المدة بين العمرة الاولى والثانية اقل من عشرة ايام فيأتي بالعمرة الثانية برجاء المشروعية من دون الجزم بها . واذا كان مريداً لعمرة التمتع فيجب عليه الذهاب إلى أحد المواقيت ولا يجوز له الإحرام من أدنى الحل.
هل الخروج من مكة في الشهر الهلالي الثاني يوجب
اسم الکتاب : فتاوى الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست