responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 265

من لم يتحلل من عمرة التمتع بالتقصير هل يجوز له أن يخرج من مكة من دون احرام الحج ويرجع إليها ويتحلل من احرام العمرة فيما بعد، كالحملدارية ونحوهم؟
ج : نعم يجوز له الخروج من مكة بإحرامه الأول لعمرة التمتع، ولا يجب عليه إكمال العمرة والإحلال منها ثم الإحرام بالحج.
هل يجوز الخروج من مكة المكرمة بعد أداء عمرة التمتع وقبل الحج؟
ج : يجوز للمتمتع الخروج من مكة المكرمة إذا كان خروجهم قصيراً لا ينافي البقاء فيها ولا يعد عرفاً مفارقاً لها.
هذا إذا كان خروجهم من مكة في نفس الشهر الهلالي الذي أحرموا فيه لعمرة التمتع، أما إذا كان في الشهر الثاني فالأحوط وجوباً عدم الخروج عن الحرم.
هل يجوز الخروج من مكة ومنى وما قاربهما إلى جدة أو المدينة في الحالات التالية :
أ ـ بعد اعمال يوم العيد وقبل اعمال مكة؟
ب ـ بعد الرمي يوم 11؟
اسم الکتاب : فتاوى الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست