من لم يتحلل من عمرة التمتع بالتقصير هل يجوز له أن يخرج من مكة من دون احرام الحج ويرجع إليها ويتحلل من احرام العمرة فيما بعد، كالحملدارية ونحوهم؟
ج : نعم يجوز له الخروج من مكة بإحرامه الأول لعمرة التمتع، ولا يجب عليه إكمال العمرة والإحلال منها ثم الإحرام بالحج.
هل يجوز الخروج من مكة المكرمة بعد أداء عمرة التمتع وقبل الحج؟
ج : يجوز للمتمتع الخروج من مكة المكرمة إذا كان خروجهم قصيراً لا ينافي البقاء فيها ولا يعد عرفاً مفارقاً لها.
هذا إذا كان خروجهم من مكة في نفس الشهر الهلالي الذي أحرموا فيه لعمرة التمتع، أما إذا كان في الشهر الثاني فالأحوط وجوباً عدم الخروج عن الحرم.
هل يجوز الخروج من مكة ومنى وما قاربهما إلى جدة أو المدينة في الحالات التالية :
أ ـ بعد اعمال يوم العيد وقبل اعمال مكة؟
ب ـ بعد الرمي يوم 11؟