responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 259

المبيت في منى بالوجه اللائق الذي لا يخرج معه. وأما غيرها من الحج المستحب فلا تتوقف مشروعيته على القدرة على ذلك و حينئذٍ إذا تعذر على الحاج المبيت في منى أو كان حرجياً سقط المبيت فيها ولم يجب المبيت في وادي محسر أو العزيزية وإن كان أحوط استحباباً، بل يجوز له المبيت في مكة ويقتصر على رمي الجمار في أيام منى.
لو رمى النساء الجمرة ليلة الثانية عشر ـ بناء على تقليد من يجوز لهن ولو اختياراً ـ وذهبن إلى مكة هل يجب عليهن الرجوع إلى منى نهاراً للنفر بعد الزوال؟
ج : نعم يجب عليهن الرجوع.
اسم الکتاب : فتاوى الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست