responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 256

اليوم الثاني عشر من منى وجب في حق كل أحد ولا يسقط إلاّ بالحرج أو التعذر.
من بات في منى ثم اكمل المبيت في مكة ليلة الثاني عشر فهل يجب عليه العود لاجل النفر؟
ج : نعم يجب عليه العود.
من لم يتمكن من المبيت في منى بسبب المرض أو بسبب ازدحام الطريق غير المتوقع هل تجب عليه الفدية؟
ج : لا تجب الفدية، كما ذكرناه في (المسألة 451) من مناسك الحج والعمرة.
ما حكم من بات في منى من النصف الأول من الليل ولكنه اشتبه في العلامات الموضوعة لحدود منى فخرج منها بضع خطوات ثم عاد مباشرة هل يقدح ذلك في صدق المبيت فيجب ان يكمل النصف الثاني؟
ج: يشكل الاكتفاء به، فعليه إتمام النصف الثاني أو يكون قبل الفجر في منى ليطلع الفجر عليه وهو فيها.
من قصد المبيت في منى من قبل ان تغرب الشمس ثم نام ولم يستيقظ إلاّ عند منتصف الليل هل يجزيه ذلك أم يلزمه
اسم الکتاب : فتاوى الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست