اليوم الثاني عشر من منى وجب في حق كل أحد ولا يسقط إلاّ بالحرج أو التعذر.
من بات في منى ثم اكمل المبيت في مكة ليلة الثاني عشر فهل يجب عليه العود لاجل النفر؟
ج : نعم يجب عليه العود.
من لم يتمكن من المبيت في منى بسبب المرض أو بسبب ازدحام الطريق غير المتوقع هل تجب عليه الفدية؟
ج : لا تجب الفدية، كما ذكرناه في (المسألة 451) من مناسك الحج والعمرة.
ما حكم من بات في منى من النصف الأول من الليل ولكنه اشتبه في العلامات
الموضوعة لحدود منى فخرج منها بضع خطوات ثم عاد مباشرة هل يقدح ذلك في صدق
المبيت فيجب ان يكمل النصف الثاني؟
ج: يشكل الاكتفاء به، فعليه إتمام النصف الثاني أو يكون قبل الفجر في منى ليطلع الفجر عليه وهو فيها.
من قصد المبيت في منى من قبل ان تغرب الشمس ثم نام ولم يستيقظ إلاّ عند منتصف الليل هل يجزيه ذلك أم يلزمه