responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 254

فلما دققت المرة الثانية وكنت قد عزلت 50 هديا من العدد الكلي ال 80 ونويت عليها وجدت أن المعزول هو 51 لأن واحد من الغنم قد سبقني غفلةً الى المذبح فما كان مني الا أن إعتبرته هدياً عن الحاج ال 51 الذي وصل له الدور في الذبح عنه فهل أجزءه أم لا؟
وإن لم يجزءه فماذا يترتب علي أنا المتعهد وقد فعلت ذلك معتقداً صحته والحال أنه مضى موسم الحج؟ فهل يجب عليَّ إخباره أم يكفي أن أذبح عنه الموسم القادم في منى يوم العيد ويجزءه؟
ج : إذا كان الذابح يذبحه على نيتك التي نويتها عن الرقم الحادي والخمسين فالمذبوح يجزي عنه.
تواجه الحجاج مشكلة النحر أو الذبح وصعوبته والإحساس النفسي بأن هذه الذبائح تذهب بعد ذبحها هدراً رغم كثرة فقرائنا المنتشرين في بلداننا الإسلامية ممن لا يذوقون اللحوم أياماً، فهل يحق لنا النحر في بلداننا؟ أو هل هناك من حل شرعي قابل للتنفيذ من قبل المكلف تقترحونه لذلك؟
ج : لا حلّ لذلك والمتعين التعبد بالذبح.
اسم الکتاب : فتاوى الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست