responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 243

ج : يجب عليه التأخير من أجل احتمال القدرة على الذبح في منى في اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر كما ذكرناه في المسألة (385) من المناسك. ولو عجل فان انكشف تعذر الذبح في اليومين المذكورين في منى أجزأه. وإن انكشفت القدرة عليه فالاحوط وجوباً عدم الاجزاء.
حيث لا يمكن الذبح حالياً في داخل منى فهل يجوز الذبح في مكة أو يذبح في المذابح الفعلية باعتبارها أقرب إلى منى؟
ج : يجوز الذبح في مكة.
لوجود الزحام والمنع من قبل الدولة ولسلامة الحجاج من تفشي الامراض ولضيق منى، فلا يتمكن الحاج من الذبح في اليوم العاشر من ذي الحجة في منى، فهل يمكن تأخير الذبح إلى آخر أيام التشريق بل إلى آخر ذي الحجة للتمكن من الذبح في منى مع تقديم الاعمال المترتبة على الذبح كالحلق أو التقصير والاحلال من الإحرام والاتيان بأعمال مكة في اليوم العاشر والحادي عشر قبل الذبح ؟
ج : اذا كان يتمكن من الذبح في منى خلال أيام التشريق فيجب عليه الانتظار لذلك. اما بعد اليوم الثالث عشر فلا يجب أن يكون الذبح في منى بل يجوز إيقاعه في مكة.
اسم الکتاب : فتاوى الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست