responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 228

بالمشعر وهو ما بين طلوع الشمس وزوالها يوم النحر صح حجه وإلا لم يصح.
حكم عدم إدراك الوقوف الاختياري
إذا فات الحاج الوقوف في المزدلفة بين طلوعي الفجر والشمس من يوم العيد جهلاً منه بالحكم فهل يجزيه الوقوف الاضطراري فيها؟
ج: إذا أدراك الوقوف الاختياري في عرفه أو الوقوف الاضطراري فيها صح حجه في مفروض السؤال إلا إذا ترك الوقوف الاختياري عمداً في عرفه فيبطل حجه.
حكم إدراك الوقوف بعد الفجر
لو كان يحج نيابة وتأخر في الوصول الى المزدلفة بسبب كثرة الزحام بحيث وصل بعد مضي ثلث الوقت من الفجر، طبعاً وصل قبل شروق الشمس، فما حكم حجه النيابي؟
ج: حجه صحيح.
اسم الکتاب : فتاوى الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست