بالمشعر وهو ما بين طلوع الشمس وزوالها يوم النحر صح حجه وإلا لم يصح.
حكم عدم إدراك الوقوف الاختياري
إذا فات الحاج الوقوف في المزدلفة بين طلوعي الفجر والشمس من يوم العيد جهلاً منه بالحكم فهل يجزيه الوقوف الاضطراري فيها؟
ج: إذا أدراك الوقوف الاختياري في
عرفه أو الوقوف الاضطراري فيها صح حجه في مفروض السؤال إلا إذا ترك الوقوف
الاختياري عمداً في عرفه فيبطل حجه.
حكم إدراك الوقوف بعد الفجر
لو كان يحج نيابة وتأخر في الوصول الى المزدلفة بسبب كثرة الزحام بحيث وصل بعد مضي ثلث الوقت من الفجر، طبعاً وصل قبل شروق الشمس، فما حكم حجه النيابي؟
ج: حجه صحيح.