responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 225

من الباصات.
الطاقم المرافق للنساء في النفر من المرشدين والكوادر في هذا النفر هل يجب الرجوع عليهم إلى مزدلفة أم يسوغ لهم البقاء مع من نفروا معهن؟
ج: يجوز لهم الإفاضة ليلاً مع حاجة النساء لمرافقتهم عرفاً ولا يجب الرجوع حينئذٍ.
هل يجوز لمن جاز له الإفاضة مع النساء ليلة العيد إلى منى ان يرمي عن نفسه في الليل وإذا جاز فهل يجوز له ان يرمي نيابة عن امرأة كذلك؟
ج: يجوز له الرّمي في ليلة العيد كما يجوز له تأخيره إلى يوم العيد ويجوز له ان يرمي نيابة عن امرأة إذا كانت عاجزة عن مباشرة الرمي بنفسها في تمام وقت الرمّي، وإذا تجددت قدرتها على الرّمي بعد ذلك فالأحوط وجوباً لها تدارك الرّمي بنفسها.
من يتولى شؤون النساء إذا نفر من المشعر ليلاً، وبعد أن وصل إلى منى ومقرّ القافلة صار بإمكانه الرجوع للمشعر ليلاً لعدم الضرورة في بقائه معهن، فهل يجب عليه ذلك أو لا يجب بل يبقى في منى ويرمي ليلاً معهنّ؟
اسم الکتاب : فتاوى الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست