responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 223

إلى منى في أول الصباح للمباشرة بذبح الشياه حتى يسهل الأمر على حجاج الحملة ويخرجوا من إحرامهم عقيب القيام بالرمي من غير تأخير؟
ج: المذكورون ليسوا من ذوي الأعذار الذين يجوز لهم الإفاضة ليلاً.
من كان يتولّى شؤون النساء هل يجوز له المكوث لدقائق معهنّ ويخرج قبل منتصف الليل ويرمي ثم يتّجه مباشرة إلى الحرم لأداء الطواف والصلاة والسعي وطواف النساء والصلاة قبل أن يذبح؟
ج : المعذور الذي يشرع له النفر من المشعر ليلاً يجوز له الرمي ليلاً والتوكيل في الذبح أو النحر وله الحلق أو التقصير والرجوع إلى مكة لأداء مناسكها وبذلك يصح عمله ولا شيء عليه والمتولي لشؤون المعذور له أن ينفر مع المعذورين والأحوط وجوباً أن يؤخر أعمال منى إلى اليوم العاشر.
من يتولى شؤون النساء إذا لم ينو الوقوف في ليلة العيد في المزدلفة حيث كان من قصده العود قبل طلوع الشمس ليحقق الوقوف الاختياري ولكنه لم يتيسر له ذلك فما هو حكمه؟
ج: يصح حجة في مفروض السؤال ولكن يجب عليه بدنة ان
اسم الکتاب : فتاوى الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست