responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 217

إذا ثبت الهلال لدى المخالفين من دون ثبوته عندنا شرعاً ـ سواء علم بخطئهم أم لا ــ في هذه العصور التي يفرض السلطان متابعته في ذلك، لكن كانت هناك فرصة لبعض الأشخاص من إدراك موقف الاختياري للمشعر مثلاً بسبب ازدحام الحجاج وتجمع كثيرين منهم خارج منى بحيث لا يكون ذلك ملفتاً للنظر، فهل يجب على هؤلاء الوقوف حينئذٍ؟
ج : لا يجب ذلك. لإجزاء الوقوف معهم. نعم لو كان قد وصل للمشعر ولم يكن في بقائه كلفة عليه والتفت للحال فالأحوط وجوباً عدم الخروج منه قبل أدراك المقدار الواجب من الوقوف.
عدم إجزاء الوقوف خارج عرفات
إذا علم الحاج أن موقفه كان خارج عرفات أو خارج المزدلفة فما حكمه ؟
ج : إذا لم يحصل له الوقوف في عرفات أو المزدلفة في بعض الوقت جرى عليه حكم من لم يدرك أحد الموقفين أو كليهما. وقد
اسم الکتاب : فتاوى الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست