responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 204

السعي في الطابق الثاني
هل يجوز السعي في الطابق الثاني للمسعى الموجود؟
ج : إذا كان ارتفاع الجبلين يبلغ الطابق الثاني بحيث يبدأ من الصفا ويختم بالمروة اجزأ، وإذا لم يبلغ الطابق الثاني بحيث يكون المسعى فوقهما مسامتاً لهما فالأحوط وجوباً عدم الاجزاء.
إذا كان في الطابق الاول من المسعى تعمير أو غيره بحيث لا يمكن للشخص السعي فيه فهل يجزيه السعي في الطابق الثاني؟ وماذا يفعل للتحلل من الاحرام؟
ج : إذا ثبت للمكلف أن السعي في المكان المذكور يصدق عليه السعي بين الجبلين يصح السعي منه.
كما أنه إذا منعت السلطات من السعي في الطابق الأسفل أجزأ السعي في الطابق الثاني للتقية وفي غير الفرضين المذكورين لا يصح السعي ظاهراً.
جاء في فتاوى الحج والعمرة / ط 5 / ج 450 الاحتياط الوجوبي بعدم اجزاء السعي في الطابق الثاني إذا يبلغ ارتفاع الجبلين مستواه بحيث كان المسعى فوقهما مسامتاً لهما .
اسم الکتاب : فتاوى الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست