على أحد جانبي المقام قريباً منه، ففي هذا الفرض ما هو حكم صلاتهما؟
ج : تصح صلاتهما.
ما هو حكم من صلى صلاة الطواف قدام المقام؟
ج : صلاته باطلة ويجب عليه إعادتها.
وما هو حكمه لو تنبّه للحكم في أثناء السعي أو بعد التقصير؟
ج : اذا تنبه إلى ذلك في اثناء السعي قطعه على الاحوط وجوباً واتى بالصلاة وأتم السعي من حيث قطعه، وان تنبه بعد اكمال السعي صلاها متى تنبه.
وما هو حكمه لو التفت إلى الحكم بعد طواف النساء أو بعد صلاته، وهو في مكة أو خرج منها، مع أمكان العود إلى مكة أو عدمه؟
ج : يجب الاتيان بالصلاة متى تنبه لذلك، وان خرج من مكة فتنبه وهو بالابطح وجب عليه العود للصلاة، وان كان أبعد من ذلك فلا يجب عليه العود، بل يصليها في مكانه، او يستنيب من يصليها خلف المقام.