responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 187

الضرر من انتظار ارتفاعه إما للحرج أو الضرر من البقاء على الإحرام، وإما للحرج أو الضرر من البقاء في مكة وعدم الرجوع ولو لعدم انتظار القافلة. وحينئذٍ إذا اعتقد المكلف استمرار العذر بالنحو المذكور جاز له المبادرة بالاستنابة، فإن لم يخطئ في اعتقاده المذكور فذاك ولا يضره ارتفاع العذر بعد ذلك، وإن اخطأ في اعتقاده المذكور لزمه التدارك، ولا يضره استعمال الطيب وغيره من محرمات الإحرام غير الصيد، لعدم الكفارة فيها مع الجهل.
نفس السؤال السابق بالنسبة لطواف النساء؟
ج : يجري فيه ما سبق.
هل يعتبر في النائب في طواف العمرة ان يكون محرماً أم لا؟
ج: لا يعتبر فيه ذلك.
هل يجوز الإتيان بطواف مستحب نيابة عمن هو في مكة ولكنه معذور من الإتيان بالطواف أم لا؟
ج : نعم يشرع الطواف عنه.
اسم الکتاب : فتاوى الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست