responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 178

أحكام طواف النساء
طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات اصطحبتها والدتها للحج وفي الميقات نوت الإحرام ولبّت عن ابنتها ونوت كذلك عنها في الطواف والسعي وطواف الزيارة وطواف النساء والوقوفين والطفلة نفسها طافت وسعت ووقفت وأدّت جميع ما قدرت عليه من اعمال الحج بنفسها وما لم تستطع أن تؤديه أدته والدتها نيابة عنها فهل تستطيع بعد البلوغ أن تتزوج؟
ج : إذا طافت أمها بها طواف النساء أو أدته عنها مع عدم الامكان جاز لها الزواج.
إذا اصطحب أحد الوالدين طفلاً غير مميز إلى مكة ـ ذكراً أو أنثى ـ فهل يجب إلزام الطفل بالاتيان بأعمال الحج والعمرة وطواف النساء. أم يجب على نفس الاب والام أو نائبهما أن يأتي بالاعمال نيابة عنه. وإذا لم يجب شيء من ذلك فهل يتوقف جواز زواج الطفل في المستقبل على السفر إلى مكة والاتيان بسائر الاعمال مع طواف النساء. أم يكفي الاتيان بطواف النساء فقط؟
اسم الکتاب : فتاوى الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست