responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 166

الاعمال فهل يحق له الاستنابة في اعمال مكة وما وظيفته حينئذٍ؟
ج : الأحوط وجوباً أن يطاف عنه وأن يعيد نسكه.
جواز تقديم الطواف للمعذور
من يسوغ له تقديم الطواف على الوقوفين هل يجب ايقاعه بعد الإحرام للحج، أو يكفي قبل ذلك؟
ج : نعم لابد من ايقاعه بعد الإحرام للحج، لانه من اجزاء الحج.
من يجوز لهم تقديم طواف الحج على الاعمال هل يطوفون بعد الإحرام او قبله؟
ج : بعد الإحرام، نظير ما ذكرناه في جواب السؤال السابق.
هل يجوز للحملدار أو معاونيه بسبب ضيق الوقت لهم أداء طواف الحج الواجب قبل يوم عرفة وظنة العجز عن أداءه بعدئذٍ؟ رعاكم الله تعالى.
ج ـ لا يجوز تقديمه على الوقوفين إلا لضرورة أو حرج، فإذا
اسم الکتاب : فتاوى الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست