responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 156

جديد فقد قيل في هذه الصورة أنه إذا لم تكن هناك فاصلة كبيرة فالاحوط إتمام الطواف المقطوع وإعادته فما هو المراد من الاتمام هل هو إتمام الشوط المقطوع أم أن ما بعده لا بد أن يأتي به أيضاً؟
ج : يجوز قطع الطواف واستئناف طواف جديد.
شخص وظيفته الاتمام والاعادة لطوافه فأتمه وكان مشغولا بالاعادة وفي احد اشواط الطواف المعاد انقطع طوافه مثل الاول فهل يجب الاتمام والاعادة ايضا أم لا؟
ج : تقدم في مطاوي الاسئلة السابقة جواز استئناف الطواف من جديد من دون حاجة إلى إتمام الطواف والاعادة، وعليه فيجوز الاستئناف مطلقاً نعم يجوز البناء على ما مضى إذا تجاوز النصف.
شخص فقد وعيه أثناء الطواف وبقي فاقداً لوعيه لعدة ساعات فهل يجوز له بعد إفاقته إكمال شوطه من محل انقطاعه أم لا؟
ج : يعيد طوافه من رأس.
هل يجوز من دون عذر قبل الشوط الرابع من الطواف
اسم الکتاب : فتاوى الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست