responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 152

ج : نعم هو صحيح.
شخص طاف الشوط الاول ناقصا ثم تركه ثم طاف ستة أشواط وبعد ذلك أتم نقيصة الشوط الاول فما حكمه وهل يبطل طوافه؟
ج : يبطل شوطه الاول ويبطل لذلك طوافه.
طفل غير بالغ أحرم بأذن والده وطاف مقدارا أقل من النصف ثم انصرف إلى السعي وكرر الامر بتصور كفاية ذلك المقدار في السعي والطواف فما حكمه ؟
ج : يجب عليه الاعادة بصورة صحيحة.
إذا طاف الشخص بقصد 14 شوطاً سهواً أو جهلاً فما حكم طوافه ؟
ج : بحسب المتعارف يكون ذلك من الخطأ في تشخيص المأمور به وظاهر السؤال الالتفات إلى ذلك بعد اكمال الطواف وعليه فاللازم احتساب السبعة الثانية طواف الفريضة والاتيان بركعتي الطواف له والذهاب إلى السعي والأحوط وجوباً الإتيان بركعتي طواف النافلة بعد السعي .
اسم الکتاب : فتاوى الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست