responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 139

فهل يصح؟
ج : لا يصح إلا إذا كان زمان الشك قليلاً بالمقدار الذي يتوقف عليه الاستذكار عند الالتفات، فإن الغافل إذا التفت لما هو عالم به يحتاج إلى أمد قصير ليتأكد له ما بعلمه، وهو يسير بطبيعته، فمثل ذلك لا يضر.
شخص قبَّل الحجر في أثناء طوافه ثم شك بعد فراغه منه في أنه هل شرع من الموضع الذي وصل إليه أو تجاوزه بقليل فماذا يصنع؟
ج : إذا كان شكه بعد الفراغ من الطواف لم يعتن به وبنى على الصحة. على أن الظاهر أنه لا بأس بالانحراف المعتد به عند استلام الحجر، ولا يجب الرجوع من أجل الحفاظ على كون الكعبة المعظمة عن يساره في المسافة المذكورة.
إذا أكمل طوافه ثم شك فيه، فهل يحق له اعادته احتياطاً مثل إتيان صلاة الاحتياط ؟
ج : يشكل ذلك بل لا يجوز خصوصاً مع الزحام المستلزم لقضاء وقت طويل في الطواف. نعم لو فعل أجزأته صلاة الطواف بعده.
اسم الکتاب : فتاوى الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست