responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 137

بشوط أخر فأصبحت أشواطه سبعه أشواط كاملة وشوطاً ناقصاً فهل يصح طوافه؟
ج : إذا كان قد جاء ببقية الشوط الناقص بنية الطواف فالاحوط وجوباً اجراء حكم من زاد في طوافه وإذا كان قد جاء به لا بنية الطواف صحّ طوافه.
شخص يعلم أو يحتمل أن مقداراً من طوافه يقع قهرا بدون اختيار أي أن ضغط الطائفين وزخمهم يحمله نحو الامام قهراً فهل يجوز له قصد الطواف بالنسبة إلى هذا المقدار القهري من الاول ويجعله كالطواف راكباً ؟
ج : لا يحق له ذلك بل يجب عليه في الحالة المذكورة الانتظار حين التمكن من الطواف الاعتيادي ومع عدم التمكن منه فالاحوط الجمع بين الطواف المذكور وأن يطاف به داخل المطاف.
شخص اثناء طوافه في الشوط الخامس جزم انه طاف (خمسة أمتار) من الشوط الاول وخمسه امتار من الشوط الثالث بدون اختيار فما حكمه ؟
ج : يأتي بشوطين بنية الاحتياط.
اسم الکتاب : فتاوى الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست