responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 135

إذا ولد المولود مختوناً فهل يصح طوافه؟
ج : نعم يصح طوافه .
هل يعتبر الختان شرطاً في الطواف المستحب ايضا ؟
ج : نعم يشترط ذلك.
اعتبار الاختيار في المشي
إذا تيقن وهو في الشوط الخامس بانه مشى مسافة من الشوط الأول وهو مسلوب الاختيار فماذا يصنع؟
ج : إذا لم يسعه تحديد المسافة المذكورة أجزاه أن يأتي بشوط تمام بنية تدارك ما نقص من الشوط المذكور إجمالاً.
إذا كانت شدة الزحام توجب سلب اختياره خطوات ما أو كثيرة خلال الطواف فما حكم طوافه ؟
ج : يجب الرجوع في المقدار المذكور ليتم له طواف تام باختياره.
ذكر بعض الفقهاء ان الطفل والمريض إذا حملا وطيف بهما مع نيتهما صح طوافهما معا فما هو نظركم؟
ج : نعم يصح منهما.
اسم الکتاب : فتاوى الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست