responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 116

وتوضيح المذكور في المسألة الرابعة: انه إذا ادخل المكلف حجر إسماعيل في مطافه أثناء قيامه بالطواف فالاحتياط الوجوبي يقتضي إعادة الشوط وكذلك الطواف كله مع ان الظاهر عدم لزوم إعادة الطواف فما هو نظركم؟
ج : الاحوط وجوباً ان يعيد الشوط الذي صعد فيه على الحجر ولا حاجة إلى اعادة الطواف كله الا ان يبطل بفوات الموالاة فالاحوط اعادته ايضاً .
ذكر بعض الفقهاء انه إذا اتى احد الاشخاص بأعمال الحج ثم التفت بعد ذلك أنه في طواف العمرة أو الحج ان بعض الاشواط السبعة طافها داخل حجر إسماعيل فحجه صحيح ولابد من اعادة الطواف فهل نظركم كذلك؟
ج : نعم لا يبطل حجه ويجب عليه الإتيان بالشوط الناقص بنفسه مع الإمكان وإلاّ فيستنيب . هذا إذا كان الخلل في شوط واحد وإن كان أكثر جرى ما يأتي في جواب السؤال (371).
شخص أثناء الطواف يدخل حجر إسماعيل(عليه السلام) اشتباها ثم يلتفت فيرجع إلى ما قبل الحجر ويكمل شوطه من هناك فهل يصح طوافه؟
اسم الکتاب : فتاوى الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست