responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 113

ونحوها فوق الشاذروان وحائط الحجر بل يخرج بجميع جسده عنهما، نعم يجوز مس ظاهر الشاذروان وحائط الحجر بيده وسائر أجزاء بدنه، بل يجوز الطواف حولهما مماساً لهما وان صار بعض أجزاء البدن فوقهما). يرجى توضيح ذلك، فكيف يلزم خروج جميع جسده عنهما بينما آخر العبارة قد يوحي بالجواز؟
ج : ما في آخر العبارة يراد به التنبيه للعفو عما تتيسر طبيعة الطواف عند المماسة خصوصاً في حال الزحام وأنه لا يجب التباعد تحفظاً من صيرورة بعض أجزاء البدن فوقها.
اعتبار جعل الكعبة على جهة اليسار
ذكر بعض الفقهاء انه لا يجب في حال الطواف ان يكون وجه الطائف إلى الامام بل يجوز ان ينظر يمينا ويسارا ويلتفت بوجهه إلى الخلف بل يجوز له ترك الطواف وتقبيل البيت ثم يرجع من نفس المكان الذي تحرك منه وقطع طوافه فيه فهل نظركم كذلك؟
ج : نعم لا يشترط ذلك.
اسم الکتاب : فتاوى الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست