responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 2  صفحة : 94

أو أحدهما(1).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحتاج إلى دليل بعد عدم اشتراط ذلك صريحاً ولا ضمناً في العقد، لما هو المعلوم من ابتناء العقد على اللزوم وعدم الضمان. هذا مضافاً إلى ما سبق من أن مقتضى القاعدة بناء على حصول البيع هو اللزوم بكل ما يحتمل لزوم البيع به.
وأما بناءً على حصول الإباحة بالمعاطاة من دون ملك فلعدم الدليل على الضمان مع فرض جواز وضع اليد على العين وإباحة التصرف فيها حتى بالإتلاف، لأن المتيقن من دليل الضمان اليد العدوانية والإتلاف غير المأذون به شرعاً، وكلاهما غير حاصل في المقام.
(1) فقد تقدم من جامع المقاصد دعوى عدم جواز الرجوع، لامتناع التراد. وهو المذكور في كلام غير واحد. ويقتضيه بناء حصول البيع والملك المتزلزل بالمعاطاة ما سبق من أن مقتضى القاعدة حينئذٍ لزوم البيع بكل ما يحتمل كونه ملزماً له.
وأما بناءً على حصول الإباحة بالمعاطاة من دون ملك فمقتضى القاعدة بقاء العين الأخرى على ملك مالكها الذي كان التلف عنده، وجواز رجوعه بها، عملاً بمقتضى سلطنته على ملكه، وعدم ضمانه لما تلف عنده بعد كون يده عليه غير عدوانية، وجواز تصرفه فيه حتى بالإتلاف.
نعم، لا ريب في منافاة ذلك للسيرة، وإباء المرتكزات له جداً. لكن يقرب كون منشأ ذلك بناء العرف على حصول البيع بالمعاطاة، ومع فرض الخروج عن ذلك لا يتضح قضاء المرتكزات باللزوم. كما لا مجال لعدوى الإجماع عليه بعد قلة من تعرض له، نظير ما تقدم في ذيل المسألة السابعة عند الكلام في استحقاق الأرش مع العيب.
ولو فرض العلم بالخروج عنه فليس البناء على لزوم المعاطاة حينئذٍ بأولى من البناء على جواز الرجوع بها مع ضمان التالف بالمثل أو القيمة بعد خلو كل منهما عن الدليل.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 2  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست