responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 2  صفحة : 92

بعدم اللزوم.
ولا مجال لاستصحاب عدم اللزوم المفروض ثبوته بدواً للمعاطاة: أولاً: لأن عدم اللزوم في بيع المعاطاة ليس حكماً فعلياً، بل هو حكم تعليقي راجع إلى انفساخ البيع بالرجوع، والتحقيق عدم جريان الاستصحاب التعليقي.
نعم، لو كان الخيار حقاً للطرفين أو لأحدهما كان حكماً فعلياً يجري فيه الاستصحاب. إلا أنه لا مجال له في المقام، لعدم الدليل على ثبوت الحق المذكور هنا. غاية الأمر دعوى ثبوت جواز الرجوع في المعاطاة حكماً كجواز الرجوع في الهبة.
الثاني: لأن الاستصحاب المذكور لو كان يجري في نفسه فهو محكوم لإطلاق أدلة النفوذ واللزوم، بناء على عدم جريان استصحاب حكم المخصص في مثل ذلك على ما أوضحناه في مبحث الاستصحاب من الأصول.
وأما بناء على عدم حصول البيع ولا الملك بالمعاطاة وبقاء كل من العوضين على ملك صاحبه الأول فمقتضى القاعدة جواز الرجوع فيها، إذ احتمال اللزوم إن رجع لاحتمال اللزوم في الإباحة مع بقاء كل من المالين على ملك صاحبه الأول، فهو مدفوع بعموم سلطنة المالك على ملكه المقتضي لجواز استرجاعه، وحرمة وضع الغير يده عليه وحبسه عنه بغير إذنه.
وإن رجع لاحتمال انتقال كل من العوضين للطرف الآخر، وحصول التبادل بينهما في الملك. فمقتضى استصحاب بقاء كل من المالين على ملك مالكه الأول عدم تحقق الانتقال المذكور. بل لا يبعد منافاته لقاعدة سلطنة المالك على ملكه، لأن مقتضاها عدم خروجه عنه إلا برضاه وبإعمال سلطنته.
نعم، لو كان المدعى حصول البيع ونفوذه بحصول أحد الملزمات، بحيث يترتب البيع على المعاطاة بشرط الملزم، اتجه البناء على لزوم المعاطاة في مورد الشك، عملاً بعموم نفوذ البيع القاضي بنفوذ المعاطاة المقصود بها البيع، والمقتصر في الخروج عنه على مورد اليقين، وهو صورة عدم حصول ما يحتمل لزوم المعاطاة به. وعليه
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 2  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست