responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 2  صفحة : 75

مالكية، كي يستشكل بعدم ظهور حال المتعاطين فيها، بل هي شرعية مستفادة من الإجماع المدعى في المقام. وأشكل من ذلك ما ذكره من أن الواقع من المعاطاة على خلاف ما ذكروه. فإنه غريب جداً.
إذا عرفت هذا فلا ينبغي التأمل في حكم العرف بحصول البيع والتجارة وسائر العقود بالمعاطاة، لصلوحها لإبراز الالتزام العقدي من الطرفين، فيكون مقتضى أدلة النفوذ واللزم حصول البيع ولزومه معها.
وبه يندفع ما سبق من الخلاف من أن العقد حكم شرعي، ولا دلالة في الشرع على وجوده مع المعاطاة. فإن مراده بالعقد إن كان هو تعاقد الطرفين، فهو أمر عرفي لا شرعي، وهو حاصل، كما ذكرنا. وإن كان هو انعقاد المعاملة ونفوذها ولزومها شرعاً، فيكفي في الدليل عليه عمومات النفوذ واللزوم، بعد تحقق موضوعاتها بالمعاطاة، كما سبق.
ومن هنا لابد في البناء على عدم حصول البيع شرعاً بالمعاطاة ـ كما هو المشهور
أو حصوله مع عدم لزمه ـ كما سبق من جامع المقاصد ـ من دليل مخرج عن عمومات النفوذ واللزوم. ولم يتضح لنا بعد ملاحظة كلماتهم ـ على كثرتها واضطرابها ـ ما يصح دليلاً على ذلك عدا دعوى الإجماع، إما على عدم حصول البيع والملك وغيرهما من مضامين العقود بالمعاطاة، أو على عدم لزوم ما يقع بها من بيع أو غيره.
لكن لا مجال لدعوى الإجماع على عدم حصول الملك بالمعاطاة بنحو يوجب العلم برأي الأئمة (عليهم السلام) بذلك، ليكون حجة ينهض بالخروج عن أدلة النفوذ، بعد عدم كون ذلك منصوصاً ولو برواية ضعيفة، ليمكن استكشاف رأي الأصحاب منه متصلاً بعصور الأئمة (عليهم السلام) ، بسبب روايتهم للنص المذكور، بنحو يظهر منهم الفتوى بمضمونه. كما أنه لا شاهد له من سيرة المتشرعة، ليمكن دعوى اتصالها بعصور المعصومين (عليهم السلام)، بنحو تكشف عن حكمهم (عليهم السلام).
بل كيف يمكن دعوى الإجماع على ذلك بعد عدم معروفية القول به قبل
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 2  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست