responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 2  صفحة : 70

وإن تمكن من التوكيل(1)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عدم القدرة على التوكيل لا إشكال ولا خلاف في عدم اعتبار اللفظ وقيام الإشارة مقامه )) ويقتضيه ما يأتي.
(1) كما يظهر من إطلاق الأصحاب، فإن عدم تنبيههم للتوكيل مع شيوع القدرة عليه موجب لقوة ظهور إطلاقهم في عدم وجوبه. ويقتضيه إطلاق أدلة نفوذ العقود والتجارة وغيرهما، مما سبق. وأما ما دل على اعتبار اللفظ فهو ـ لو تم ـ لا عموم له لصورة تعذره من موقع العقد.
هذا وقد استدل عليه شيخنا الأعظم (قدس سره) بفحوى ما دلّ على عدم اعتبار اللفظ في إطلاق الأخرس{1} قال (قدس سره) : (( فإن حمله على صورة عجزه عن التوكيل حمل على الفرد النادر )) . والوجه في الأولوية ما هو المعلوم من شدة الأمر في الطلاق، حتى صرح في النصوص باعتبار لفظ خاص فيه{2}.
بل قد يستفاد ذلك صريحاً من صحيح البزنطي: (( سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن الرجل تكون عنده المرأة ثم يصمت فلا يتكلم. قال: يكون أخرس؟. قلت: نعم. فيعلم منه بغض لامرأته وكراهة لها، أيجوز أن يطلق عنه وليه؟. قال: لا، ولكن يكتب ويشهد على ذلك. قلت: لا يكتب ولا يسمع كيف يطلقها؟ قال: بالذي يعرف منه من فعاله مثل ما ذكرت من كراهته وبغضه لها )) {3}. فإن فرض وجود الولي له مع إهمال التنبيه لتوكيله كالصريح في عدم وجوبه.
نعم، المتيقن من الصحيح صورة تعذر الكتابة. لكن مقتضى إطلاق بقية النصوص الاكتفاء بالإشارة ولو مع إمكان الكتابة، كمعتبر أبي بصير: عن أبي عبد الله (عليه السلام) : (( قال: طلاق الأخرس أن يأخذ مقنعتها ويضعها على رأسها، ثم يعتزلها )) {4}

{1} راجع وسائل الشيعة ج:15 باب:19 من أبواب مقدمات الطلاق وشروطه.
{2} راجع وسائل الشيعة ج:15 باب:15، 16 من أبواب مقدمات الطلاق وشروطه.
{4}[3] ، وسائل الشيعة ج:15 باب:19 من أبواب مقدمات الطلاق وشروطه حديث:1، 5.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 2  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست