responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 2  صفحة : 302

وللمالك الرجوع بها على من استوفاها(1). وكذا الزيادات العينية، مثل اللبن والصوف والشعر والسرجين ونحوها مما كان له مالية،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
غير أن الحديث المتضمن وروده في استغلال العبد المبيع قبل فسخ البيع صالـح لتفسير الضمان فيه بالمعنى الثاني، ويكون أجنبياً عن الضمان بالمعنى الأول الذي هو محل الكلام.
ولو فرض إمكان تحصيل الجامع بين المعنيين، فلا دليل على إرادته بعد عدم شيوع الاستعمال فيه، بحيث يكون هو المتبادر من الإطلاق، بل غاية الأمر التردد في الحديث بين إرادته وإرادة المعنى الثاني بخصوصه، فيكون المعنى الثاني هو المتيقن.
ولعله لذا لم يعرف القول من العامة ـ الذين كان الحديث من روايتهم ـ بعدم ضمان منافع المغصوب إلا من الحنفية. وربما يظهر مما حكى عنهم أن ذلك ليس عملاً بالحديث للبناء على عمومه، بل لوجه آخر كالقياس، أو غيره.
وكيف كان فلا مجال للاستدلال بالحديث على عدم ضمان منافع العين المضمونة لمالكها، بعد ما عرفت من حال سنده ودلالته.
على أنه لو غض عن جميع ذلك، وبني على عموم الحديث لما نحن فيه، فلابد من الخروج عنه بالنصوص السابقة الصريحة في الضمان. ولاسيما صحيح أبي ولاد المتضمن للإنكار على حكم أبي حنيفة بعدم الضمان بناء منه على القاعدة المذكورة. حيث تكشف هذه النصوص عن عدم صحة الاستدلال بالحديث، لعدم صدوره، أو قصور دلالته، أو تخصيصه. ومن ثم كان ما تقدم من الوسيلة في غاية الغرابة. ويأتي عند الكلام في حكم المنافع غير المستوفاة ما ينفع في المقام، فإنه لو تم الدليل على ضمانها كان دليلاً على الضمان في المنافع المستوفاة بعمومه أو بالأولوية.
(1) لأنه هو المتلف لها والمنتفع بها. والظاهر عدم الإشكال في ذلك، وإنما الإشكال في جواز الرجوع على من كانت عنده العين لو لم يستوف المنفعة وإنم
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 2  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست