responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 2  صفحة : 27

جماعة لها عنه، وبتعقيب ابن أبي عمير على الأول المناسب لاعتداده به، وبخبر عروة المتقدم وبعض الأخبار الأخر. فالتوقف في نصوص المقام من حيثية السند في غاية الإشكال.
نعم، قد يتجه البناء على الكراهة، لنظير ما سبق في السوم وبيع الحاضر للبادي، من أن شيوع الابتلاء بالحكم لا يناسب خفاءه على المشهور، وقرب حمل عدم الجواز في كلام الشيخ على الكراهة، ولاسيما مع تصريحه بها في النهاية.
مضافاً إلى النهي عن الشراء والأكل من لحم ما تلقى في الحديث السابق في سياق النهي عن التلقي، مع عدم الإشكال ظاهراً في حمله على الكراهة، لصحة البيع، كما يأتي، وإلى أن المناسبات الإرتكازية قاضية بأن مبنى الحكم عدم استغلال غفلة الغافل، أو الاهتمام باجتماع البضاعة في السوق من أجل طمأنينة الناس حين يشعرون بكثرتها، وكلاهما من الجهات المستحسنة غير اللازمة. فالبناء على الكراهة قريب جداً.
بقي في المقام أمور:
الأول: المعروف بينهم صحة البيع حتى بناء على حرمة التلقي، وبه صرح في المبسوط والسرائر، وعن ظاهر المنتهى الإجماع عليه. وعن الإسكافي البطلان، وعن كاشف الغطاء أنه المتعين على تقرير الحرمة، لأن النهي في أخبار المسألة تعلق بنفس المعاملة، لا بأمر خارج عنها، ولاسيما مع النهي عن الشراء والأكل مما يتلقى في الحديث المتقدم.
واستشكل فيه في الجواهر بأن النهي إنما تعلق بالتلقي، لا بنفس المعاملة، كما في مثل النهي عن بيع الخمر والميتة، وسبقه إلى ذلك في السرائر.
وفيه: أنه إن رجع إلى أن المنهي عنه هو التلقي دون البيع المترتب عليه، فهو بعيد جداً، بل هو لا يناسب ما في الحديث الثاني من النهي عن الشراء والأكل مما تلقى، لظهوره من مرجوحية الشراء، بحيث يوجب حزازة في الأمر المشترى. ولاسيم
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 2  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست