responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 2  صفحة : 251

وحينئذٍ إذا أجاز المالك فإن كان الثمن كلياً فالإجازة إن تعلقت بالبيع فقط، دون قبض الثمن وتعيينه في المقبوض الشخصي، كان له الرجوع بالثمن على المشتري، ليسلمه فرداً آخر غير ما سلمه للفضولي. وإن تعلقت بقبض الثمن أيضاً، كان له الرجوع على الفضولي بالثمن الذي قبضه إن كان موجوداً، وببذله إن كان تالفاً.
وإن كان الثمن شخصياً، فإن كان موجوداً كان له أخذه من الفضولي. وإن كان تالفاً، فإن قلنا بأن الإجازة ناقلة فالظاهر بطلان البيع وعدم تصحيح الإجازة له، لامتناع تحقق البيع والمعاوضة مع تلف الثمن. وإن قلنا بأن الإجازة كاشفة كان له الرجوع ببدله على الفضولي، لأنه ينكشف أنه قد استولى على ماله من دون إذنه. وله أيضاً الرجوع على المشتري أيضاً، لأنه ينكشف أنه قد تعدى وسلم الثمن لغير مالكه، فيكون ضامناً له.
إلا أن يقال ببطلان البيع أيضاً، لما تضمن أن كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه، بناء على جريانه في الثمن أيضاً، واقتضائه بطلان البيع. وتمام الكلام في محله.
وكيف كان فبناء الأصحاب على عدم رجوع المشتري على الفضولي بالثمن ـ لو تم ـ لا يستلزم عدم قصد المعاوضة في عقد الفضولي.
هذا ولو كان مرجع بنائهم المذكور إلى دعوى أن المشتري لم يدفع المال للفضولي على أنه ثمن للمبيع، وإنما دفعه له مجاناً بداعي تسليطه خارجاً على العين، فإن رجع ذلك إلى مجرد عدم قصد المشتري بالمال الذي دفعه للفضولي الثمنية، لكن مع قصدهما البيع والمعاوضة، فالأمر كما سبق، إلا أن الأصيل لو أجاز لا يرجع على الفضولي بالثمن، بل على المشتري فقط.
وإن كان ذلك منهما متفرعاً على عدم قصدهما البيع والمعاوضة بين المالين، تعين عدم الموضوع للإجازة. لكن لا يظن من أحد دعوى ذلك، بل هو خلاف المقطوع به من حال الفضولي والمشتري، وخلاف مفروض الكلام من بيع الفضولي لنفسه، كم
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 2  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست