responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 2  صفحة : 239

الثالث: ما تضمن عدم حلّ مال المسلم إلا بطيبة نفسه{1}، بناءً على أن طيب النفس يشمل الرضا الشأني، كما تقدم تقريبه في المسألة الثالثة من مبحث أحكام الخلوة.
وقد استشكل فيه بعض الأعاظم وبعض مشايخنا (قدس سرهما) بأنه ظاهر في اعتبار الطيب والرضا في الحلّ، لا في الاكتفاء بهما فيه، نظير قوله (صلى الله عليه وآله وسلّم) : (( لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب )) {2}، حيث لا يدل على الاكتفاء بالفاتحة، بل على مجرد اعتبارها.
ويندفع: بأن لسان الأدلة المذكورة وإن لم يتضمن الاكتفاء في التحليل بطيب النفس، إلا أنه لما كان الجمع بين اعتبار الإذن واعتبار طيب اعتبار النفس لاغياً، لأن الإذن لازم لطيب النفس وكاشف عنه عرفاً، كان دليل اعتبار طيب النفس ظاهراً في عدم اعتبار الإذن ونحوه، والاكتفاء بطيب النفس، حتى أنه لو ورد ما ظاهره اعتبار الإذن ونحوه كان اللازم حمله على طريقتيه لطيب النفس، من دون أن يكون معتبراً ثبوتاً. وهو راجع إلى الاكتفاء بطيب النفس إذا أحرز بطريق العلم من دون إذن أو نحوه.
وعلى ذلك جرى بعض مشايخنا (قدس سره) في شرح المسألة الخامسة من فصل شرائط الوضوء من العروة الوثقى. ويؤكد ذلك أن الاكتفاء بطيب النفس في حلّ المال مقتضى سيرة المتشرعة، تبعاً للمرتكزات العقلائية والمتشرعية.
فالعمدة ما ذكره هو (قدس سره) وغيره وتقدم منّا في بيع المكره من ظهور الأدلة المذكورة في الحلّية التكليفية، بلحاظ التصرفات الخارجية، ولا نظر فيها للحلّية الوضعية، بلحاظ التصرفات الاعتبارية، التي هي من سنخ المسببات التابعة لأسبابها، ولا مانع من أن يعتبر فيها ما زاد على طيب النفس، وهو إبرازه بالإذن أو نحوه، ويكون هو السبب الناقل.

{1} وسائل الشيعة ج:3 باب:3 من أبواب مكان المصلي حديث:1، وج:19 باب:1 من أبواب قصاص النفس حديث:3.
{2} مستدرك الوسائل ج:4 باب:1 من أبواب القراءة في الصلاة حديث:5.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 2  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست