responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 2  صفحة : 226

على تبعية استقرار ثواب الصدقة للإجازة، لا على كون التصدق فضولياً محتاجاً للإجازة. ولذا لا ريب في صحة التصدق بمجرد وقوعه، وعدم ضمان المتصدق عليه لو ردّ المالك، بل قيل بعدم رجوع المالك عليه حتى مع بقاء العين عنده. ومن هنا لا مجال للاستدلال ولا للتأييد بالنصوص المذكورة.
الحادي عشر: ما تضمن صحة نكاح الفضولي بالإجازة في الحر{1} والعبد{2} من النصوص الكثيرة، فإنها نص في نفوذ عقد الفضولي في النكاح، ومؤيدة لعموم نفوذه بالإجازة. بل استدل بها غير واحد على نفوذه في البيع بضميمة الأولوية، لما هو المرتكز عند المتشرعة من أن النكاح أهمّ من العقود المتعلقة بالأموال، تبعاً لأهمية الفروج من الأموال. بل في الرياض: (( ولعمري إنها من أقوى الأدلة هنا. ولولاه لأشكل المصير إلى هذا القول، لحكاية الإجماعين الآتيين )) .
لكن ذكر شيخنا الأعظم (قدس سره) أنه يستفاد عكس الأولوية المذكورة من صحيح العلاء بن سيابة عن أبي عبد الله (عليه السلام) الوارد فيمن وكلت رجلاً أن يزوجها، ثم عزلته، ولم يبلغه العزل حتى زوجها، حيث تعرض فيه لرأي العامة المتضمن لانعزال الوكيل في النكاح خاصة، بخلاف غيره حيث لا ينعزل الوكيل إلا أن يبلغه العزل معللين بأن المال منه عوض لصاحبه، والفرج ليس منه عوض إذا وقع منه الولد. وفيه: (( فقال (عليه السلام): سبحان الله ما أجور هذا الحكم وأفسده. إن النكاح أحرى وأحرى أن يحتاط فيه، وهو فرج، ومنه يكون الولد... )) إلى آخر الحديث المتضمن عدم انعزال الوكيل في مورد السؤال حتى يبلغه العزل{3}.

{1} وسائل الشيعة ج:14 باب:6 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد حديث:4، وباب:7 من الأبواب المذكورة حديث:3، وباب:13 منها حديث:3، وج:15 باب:58 من أبواب المهور حديث:2، 14. وج:17 باب:11 من أبواب ميراث الأزواج حديث:1، 2، 4.
{2} وسائل الشيعة ج:14 باب:24 من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث:1، 2. وباب:25 من الأبواب المذكورة حديث:1. وباب:26 منها حديث:1، 2، 3. وباب:27 منها حديث:1.
{3} وسائل الشيعة ج:13 باب:2 من أبواب كتاب الوكالة حديث:2.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 2  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست