responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 2  صفحة : 186

(مسألة 4): لو أكرهه على بيع دابته، فباعها مع ولدها بطل بيع الدابة، وصح بيع الولد(1).
(مسألة 5): الظاهر أنه يعتبر في صدق الإكراه عدم إمكان التفصي بالتورية(2). فلو أكرهه على بيع داره، فباعها مع قدرته على التورية صح المبيع.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في الأصول من ثبوت العقاب على كلا التكليفين المتزاحمين الأهم والمهم وإن كان لا يطيق الجمع بينهما في الامتثال.
هذا مضافاً إلى ما سبق في المسألة التاسعة والثلاثين من مقدمة كتاب التجارة عند الكلام في حكم مجهول المالك من عدم ثبوت عموم الرجوع للقرعة.
نعم، لو فرض تعذر بيع أحدهما منفرداً وانحصر الأمر ببيعها مجتمعين ـ بحيث لا يمكن التخلص من أمر المكرِه وإضراره إلا بذلك ـ كان بيعهما معاً عن إكراه وتعين بطلانه فيهما معاً. وما يظهر من سيدنا المصنف (قدس سره) من عدم الفرق بين ذلك وسائر الدواعي لجمعهما في البيع، في غير محله. فلاحظ.
(1) للإكراه على بيع الدابة، دون بيع الولد، وإنما أقدم على بيعه معها لداع آخر، ولو بسبب الإكراه على بيعها، كصعوبة التفريق بينهما. ودعوى: أن وحدة المعاملة تمنع من التفريق بين مضامينها في الصحة والفساد. ممنوعة، بل يتعين تبعض الصفقة، كما التزموا به في موارد كثيرة. نعم إذا تعذر بيعها دون ولدها كان بيعه معها مكرهاً عليه أيضاً، نظير ما تقدم.
(2) كما ذكره غير واحد خلافاً لشيخنا الأعظم (قدس سره) ، حيث لم يعتبر العجز عن التخلص بالتورية. وهو الذي أفتى به بعض مشايخنا (قدس سره) ، وإن كان ما في تقرير درسه لا يناسب ذلك.
وكيف كان فالوجه في اعتبار العجز عن التخلص بالتورية أنه مع القدرة على التخلص بها لا يخشى من ترتب الضرر بمخالفة أمر المكرِه، وقد سبق أن ذلك شرط
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 2  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست