responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 2  صفحة : 166

يستتبع الإضرار.
لكن الخبر ـ مع ضعفه في نفسه، لأن في طريقه عبد الله بن القاسم المشترك بين الموثق والضعيف والمجهول ـ لابد من الاقتصار فيه على مورده، وهو اليمين، لظهور أن الإكراه يعمّ ما يقع من السلطان ويستتبع الضرر الفادح، وليس مقابلاً للجبر الحاصل من السلطان، كما تضمنه الخبر.
ولاسيما بملاحظة مثل قوله تعالى: ((لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي...)) {1}. وقوله سبحانه: ((أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين)) {2}، وقوله عز وجل: ((إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان)) {3}، وقوله جل شأنه حكاية عن السحرة مع فرعون: ((إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر)) {4}، وقوله عز اسمه: ((ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا)) {5}، لظهور أن حمل المولى للأمة يبتني على التخويف، نظير حمل السلطان للرعية.
بل مادة الكره بالفتح تناسب القسر، ولذا تقابل بالطوع كما في كثير من الآيات الشريفة، وهو مناسب لحمل الإكراه على الدفع نحو المطلوب من طريق التخويف بالضرر الفادح، بحيث يشبه القسر الرافع للاختيار. ومن ثم لا مجال للخروج بالخبر المتقدم عن جميع ذلك.
هذا ولو خاف المأمور ترتب الضرر من شخص آخر غير الآمر فعن السيد الطباطبائي وبعض الأعاظم (قدس سرهما) عدم صدق الإكراه بذلك. لكن بعض مشايخنا قرب بطلان المعاملة حينئذٍ، لعدم طيب النفس، ولصدق الإكراه، لأن الإكراه هو حمل الغير على الفعل مع الوعيد بفعله ولو من غير الآمر.

{1} سورة البقرة آية:256.
{2} سورة يونس آية:99.
{3} سورة النحل آية:106.
{4} سورة طه آية:73.
{5} سورة النور آية:33.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 2  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست