responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 2  صفحة : 158

مقام بيان احترام المسلم شرعاً. فلاحظ.
بقي شيء. وهو أن ما سبق من سيدنا المصنف (قدس سره) يبتني على المفروغية عن كون المكره قاصداً لمعنى اللفظ، وهو إنشاء المضمون الذي يكره عليه، كما صرح به هو (قدس سره) بعد ذلك، وسبقه إليه شيخنا الأعظم (قدس سره) . وهو الذي أصرّ عليه في كتاب الطلاق من الجواهر.
لكن منع من ذلك في كتاب البيع من الجواهر، تبعاً لما يبدو من كلام الشهيدين في الدروس والمسالك، بل محكي كلام العلامة في مبحث الطلاق من التحرير. وإن أصر شيخنا الأعظم (قدس سره) على توجيه كلمات العلامة و الشهيدين بحمل القصد المنفي فيها على ما يساوق الرضا، لا على قصد الإنشاء الذي هو محل الكلام.
ولا يهم تحقيق مرادهم، وإنما المهم في المقام أنه لا ينبغي التأمل في عدم منافاة الإكراه للقصد إلى إنشاء العقد. ومن ثم يصدق عنوان العقد والإيقاع المكره عليه. ولذا سئل عن حكمه في النصوص، وينفذ إذا كان الإكراه بحق أو تعقبته الإجازة بالنحو الذي يصح به عقد الفضولي... إلى غير ذلك مما يتوقف على قصد إنشاء المضمون من المكره. وأما كراهته له فهي لا تنافي الإقدام على إنشائه حذراً من الضرر المتوعد به، كما في سائر موارد الدوران بين محذورين.
الثالث: ما ورد في خصوص بعض المعاملات، كقوله تعالى: ((ولا تكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض)) {1}، حيث تقدم قريباً أن التقييد بالتراضي ظاهر في مانعية الإكراه. والاستثناء في المقام وإن كان منقطعاً، لخروج التجارة عن الباطل، إلا أن الاستثناء المنقطع دال على الحصر أيضاً، لرجوعه إلى كون المستثنى منه هو الأعم من المستثنى والمستثنى منه الملفوظ، فإذا قيل: ما في الدار رجل إلا حمار كان ظاهراً في نفي مثل البقرة أيضاً.
نعم، لابد من البناء على كون الحصر في الآية الشريفة إضافياً ـ كما سبق في

{1} سورة النساء آية:29.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 2  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست