responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 2  صفحة : 110

وجود الأمر المعلق عليه، لا عن عدم الرضا بالمضمون المنشأ رأساً. ولولا ذلك لامتنع التعليق على ما يتوقف عليه صحة المضمون المنشأ، مع أنه (قدس سره) قد اعترف ـ كغيره ـ بعدم قادحيته. بل ثبت التعليق في بعض الأمور ـ كالوصية التمليكية والتدبير ـ مع وضوح توقفها على الرضا.
و ثانياً: أن ذلك لا يجري في التعلق على الأمر المستقبل المعلوم الحصول، لوضوح أن العلم بحصول المعلق عليه يستلزم الجزم بجعله ـ تبعاً للرضا به ـ في وقته. وأما ما ذكره من أن الاعتبار بجنس الشرط دون أنواعه. فهو كما ترى، ضرورة أنه لا معنى لعموم المنع مع قصور دليله عن بعض الصور. مع أنه لو بني على ذلك لزوم المنع من التعليق مطلقاً، وقد عرفت عدم بنائهم على ذلك.
ومنه يظهر الإشكال في دعوى: أن المعتبر الجزم بلحاظ مضمون الكلام، والكلام المعلق لا يتضمن الجزم، لأن الشرطية لا تقتضي فعلية مضمونها، وإن أمكن الجزم بفعليته من الخارج.
وجه الإشكال أن الدعوى المذكورة لا تناسب البناء على الصحة مع التعليق في بعض الموارد كما سبق. على أنه لا شاهد عليها، فإن دليل السلطنة إنما يقتضي إعمالها في المضمون العقدي أو الإيقاعي بأي وجه فرض، بحيث يكون ترتبه مستنداً لها، وهو حاصل مع التعليق.
الثاني: ما في الجواهر في مبحثي الوقف والوكالة من أن المستفاد مما دل على تسبيب العقود مقارنة ترتب مسبباتها لها.
وفيه: أن أدلة تسبيب العقود ليست إلا أدلة نفوذها، وهي تقتضي نفوذها على النحو الذي أنشئت به منجزة أو معلقة. وعدم ترتب المسبب على المعلق قبل حصول ما علق عليه لعدم تمامية موضوعه، لا لانفصال المسبب عن السبب. فهي نظير أدلة الوفاء بالنذر التي لا مجال فيها لتوهم أن مقتضى تسبيب النذر لمضمونه اتصاله به، بحيث يقصر عن النذر المعلق.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 2  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست