responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 90

والأصنام والصلبان (1)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نفاق" {2} ، وغيرهما. فإن حرمة بيع الجارية المغنية مع حلية جملة من منافعها المعتد بها ـ كالافتراش والخدمة ـ يقتضي حرمة بيع بقية آلات اللهو المتمحضة عرفاً للمنفعة المحرمة بالأولوية العرفية.
نعم في خبر عبدالله بن الحسن الدنيوري: "قلت لأبي الحسن... جعلت فداك فأشتري المغنية أو الجارية تحسن أن تغني أريد بها الرزق لا سوى ذلك. قال: اشتر وبع" {1} . لكنه ـ مع ضعفه ـ لا ينهض بالخروج عن تلك النصوص الكثيرة. فلابد من طرحه أو حمله على ما إذا لم يكن الغناء هو الصفة الظاهرة لها، بحيث يكون هو المنظور في البيع. ولعله يأتي ما ينفع في ذلك في المسألة التاسعة إن شاء الله تعالى.
(1) قال شيخنا الأعظم (قدس سره) : "بلا خلاف ظاهر، بل الظاهر الإجماع عليه". ويقتضيه ـ مضافاً إلى ما سبق والى مرتكزات المتشرعة ـ مرسلة أبي الجارود عن أبي جعفر (عليه السلام) : "وأما الميسر فالنرد والشطرنج وكل قمار ميسر. وأما الأنصاب فالأوثان التي كانوا يعبدونها [كانت تعبدها] المشركون. وأما الأزلام فالأقداح [فالقداح] التي كانت تستقسم بها مشركوا العرب [المشركون من العرب] في الجاهلية. كل هذا بيعه وشراه [وشراؤه] والانتفاع بشيء من هذا حرام من الله محرم، وهو رجس من عمل الشيطان" {2} . وكذا ما تضمن بيع الخشب ممن يصنعه صلباناً أو صنماً {3} ، الذي يأتي في المسألة الخامسة عشرة إن شاء الله تعالى، حيث يدل بالأولوية العرفية على حرمة بيع الصليب والصنم.
هذا وقد يستدل عليه بإطلاقات الأوامر باجتناب الرجز والرجس والأوثان

{1} وسائل الشيعة ج:12 باب:16 من أبواب ما يكتسب به حديث:1.
{2} تفسير القمي ج:1 ص:181 طبعة النجف الأشرف، ورواه عنه في الوسائل ج:12 باب:102 من أبواب ما يكتسب به حديث:12.
{3} وسائل الشيعة ج:12 باب:41 من أبواب ما يكتسب به حديث:1، 2.
{4} سورة المدثر آية:5.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست