responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 76

إذا كان لها منفعة معتد بها (1) . كما هي كذلك اليوم (2) . وكذلك الأبوال الطاهرة (3) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هو وارداً لبيان تحريم الخبائث، بل للحكاية عن حال النبي (صلى الله عليه وآله وسلّم) وبيان صفته، فلا إطلاق له يقتضي تحريم كل شيء يتعلق بالخبائث، بل يمكن اختصاص التحريم منه (صلى الله عليه وآله وسلّم) بالأكل مثلاً.
نعم قد يستفاد العموم المذكور من قوله تعالى: ((يَسأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُم قُل أُحِلَّ لَكُم الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمتُم مِن الجَوَارِحِ...)) {1} ، لوروده مورد الحصر. اللهم إلا أن يقال: سياق الآية الشريفة ظاهر في السؤال عما يحل أكله لا عما يحلّ بنحو الإطلاق، فغاية ما يستفاد منها حلّ أكل الطيبات وحرمة أكل الخبائث، ولا إطلاق لها يشمل غير الأكل مما يتعلق بالطيبات والخبائث لينفع في ما نحن فيه.
مع أنه لو كان وارداً لبيان حلّ الطيبات بنحو الإطلاق، فمقتضى الحصر فيه كون ماعدا الطيبات لا يحل على الإطلاق، لا أنه يحرم بنحو الإطلاق، بأن يحرم كل شيء يتعلق به.
و ثانياً: بأن الإطلاق المذكور ينصرف إلى تحريم ما يناسب الخبث في كل خبيث، نظير ما تقدم في أوائل المسألة الخامسة عند التعرض لإطلاق الأمر باجتناب الرجس وهجر الرجز، والمناسب في المقام لخبث الأرواث الطاهرة ـ لو تم ـ هو أكلها لا بيعها، كما لعله ظاهر. ومن هنا لا مخرج عما ذكرنا من حلّ البيع المستفاد من عمومات النفوذ.
(1) هذا مبني على ما تقدم منه (قدس سره) في المسألة الرابعة، وتقدم الكلام فيه.
(2) لشيوع الحاجة لها في التسميد والوقود.
(3) كما هو ظاهر المبسوط واللمعة وصريح السرائر و الشرايع والمختلف وجامع المقاصد والروضة وعن المنتهى والتحرير وغيرها. خلافاً لما سبق من المقنعة

{1} سورة المائدة آية:4.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست