responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 445

وبيع الطعام (1) ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
"قال: جاء رجل إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلّم) فقال: يا رسول الله قد علمت ابني هذا الكتابة، ففي أي شيء أسلمه؟ فقال: أسلمه لله أبوك، ولا تسلمه في خمس: لا تسلمه سباءً، ولا صائغاً، ولا قصاباً، ولا حناطاً، ولا نخاساً. فقال: يا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) ما السباء؟ قال: الذي يبيع الأكفان ويتمنى موت أمتي، ولَلمولود من أمتي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وأما الصائغ فإنه يعالج زين غني أمتي. وأما القصاب فإنه يذبح حتى تذهب الرحمة من قلبه. وأما الحناط فإنه يحتكر الطعام على أمتي، ولئن يلقى الله العبد سارقاً أحب إلي من أن يلقاه قد احتكر الطعام أربعين يوماً. وأما النخاس فإنه أتاني جبرئيل فقال: يا محمد إن شرار أمتك الذين يبيعون الناس..." {1} .
ويجري فيه ما تقدم من اختصاصه بمن يتخذ ذلك حرفة، كما أشار إليه في مفتاح الكرامة والجواهر أيضاً. ومنه يظهر قصوره عمن يكون بيع الأكفان بعض شؤون حرفته، كباعة الأقمشة في عصورنا. ولا مجال للبناء على عمومه له بلحاظ التعليل. للفرق بين من تنحصر حرفته ببيع الأكفان الذي يتوقف على موت الناس ومن ذكرنا، حيث قد يكون شيوع الموت في الناس سبباً لكساد الجانب الأهم من حرفتهم. كما لعله ظاهر.
بل لا يبعد اختصاصه ـ بسبب التعليل ـ بمن يتعارف منه بيع كفن الشخص عند موته، كما لعله المعهود سابقاً، دون من يتعارف منه بيع الكفن من أجل اتخاذه قبل الموت، كما شاع في بلادنا هذه الأيام، فإن رواج حرفتهم لا يتوقف على موت الناس، بل على قيامهم بالسنة، وهي إعداد الإنسان كفنه في حياته.
(1) كما ذكره غير واحد، وفي الجواهر أنه لا يجد فيه خلافاً. ويقتضيه حديث إسحاق المتقدم وخبر أبي إسحاق عن علي (عليه السلام) : "قال: من باع الطعام نزعت منه

{1} وسائل الشيعة ج:12 باب:21 من أبواب ما يكتسب به حديث:4.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 445
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست