responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 409

أبي الحسن (عليه السلام) : "في رجل كان في يده مال لرجل ميت لا يعرف له وارثاً، كيف يصنع بالمال؟ قال: ما أعرفك لمن هو. يعني نفسه" {1} .
لكن الأول ـ مع عدم خلو سنده عن الإشكال لاشتراك موسى بن عمر ـ ظاهر السؤال فيه الجهل بمالك المال الخاص بعنوانه الأولي، لا بعنوان كونه مجهول المالك، وحينئذٍ يكون ظاهر الجواب فيه ملكية الإمام (عليه السلام) للمال المذكور بذاته لا بعنوان كونه مجهول المالك، فيكون وارداً في قضية خاصة مجهولة الخصوصيات، وربما يكون المال ملكاً للإمام (عليه السلام) لكونه ميراث من لا وارث له، أو لكونه غنيمة حرب من غير إذن الإمام، أو غير ذلك.
ودعوى: أن ذلك بعيد في نفسه، حيث لم يشر السائل لعنوان المال الذي يكون به ملكاً للإمام بنفسه، ومن البعيد جداً ابتناء جواب الإمام (عليه السلام) على علمه بعنوان المال بالطرق الغيبية الخاصة به، بل الظاهر ابتناء جوابه (عليه السلام) على كونه (عليه السلام) هو المالك للمال بعنوانه المتحصل من السؤال، وهو كونه مجهول المالك، لأن ذلك يكفي في حلّ مشكلة السائل ورفع حيرته.
مدفوعة بأن ذلك راجع إلى حمل كلام الإمام (عليه السلام) على خلاف ظاهره البدوي الذي يقتضيه سياق الكلام لمجرد استبعاد إرادة الظاهر المذكور، وذلك وحده لا يكفي في الظهور الحجة. وليس هو بأولى من حمل جواب الإمام (عليه السلام) على إرادة بيان أنه (عليه السلام) المرجع في تعيين مصرف المال وحلّ المشكلة، إما لكونه ولياً عليه، أو لكونه العالم بحكمه، فلا ينافي النصوص المتقدمة المتضمنة الأمر بالتصدق بالمال.
وأما الثاني فمن القريب ابتناء الحكم فيه بأنه للإمام على كون مقتضى الأصل عدم الوارث لصاحب المال، فيكون المال ميراث من لا وارث له، لا على فرض كونه ذا وارث مجهول، ليكون مجهول المالك. ولاسيما مع ظهور الجواب في أن الحكم بأن المال المذكور له (عليه السلام) من الواضحات التي لا تخفى على السائل، حيث لا يظهر منش

{1} وسائل الشيعة ج:17 باب:6 من أبواب ميراث الخنثى وما أشباهه حديث:12.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 409
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست