responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 300

وإن حرم على الظالم أخذها (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نعم قد تحرم لعنوان ثانوي، كالتشجيع على الحرام، أو فيما إذا كان الامتناع منها سداً لباب الفساد، أو نهياً عن المنكر أو نحو ذلك مما لا ينافي جوازها ذاتاً. فلاحظ.
(1) لإطلاق أدلتها أو عمومها.
بقي في المقام شيء، وهو أن من الظاهر صدق الرشوة لغة على المعاملة المحاباتية مع الحاكم من أجل حمله على الحكم لصالح موقعها، كما لو باعه ما قيمته عشرة بخمسة. بل تصدق على المعاملة غير المحاباتية لو تعلق بها غرض الحاكم، كما لو كان يرغب في شراء شيء من الشخص وهو يأبى بيعه له حتى إذا احتاج إلى حكمه لصالحه باعه منه ليحمله عليه. كما تصدق على غير البيع، كالإجارة والعارية وغيرهما لو تعلق بها غرض الحاكم.
كل ذلك لتوصل الخصم به للحكم لصالحه، الذي هو المعيار في صدق الرشوة لغة. بل لا يبعد صدق الرشوة عليها عرفاً، لعدم العناية في إطلاق الرشوة منهم على جميع ذلك ارتكازاً.
نعم الظاهر اختصاص النصوص المتقدمة بالمال، لمناسبته لما تضمنته من إطلاق السحت عليها، لأن السحت هو المال الحرام، لا كل حرام. كما أن القاعدة المتقدمة تقصر عنه، لأنها إنما تقتضي عدم مقابلة المال بالواجب أو الحرام، بل يكون أخذه في مقابلهما أكلاً له بالباطل، ولا تقتضي بطلان المعاملة التي يكون الغرض منها الواجب أو الحرام أو المشروط فيها أحدهما.
ومن ثم لا مجال للتعدي لغير المال ـ كالمعاملات المتقدمة ـ في الحرمة الوضعية الراجعة لعدم تملك الرشوة حتى لو تم صدق الرشوة عليه عرفاً فضلاً عما لو لم تصدق عليه.
وما في الجواهر من أن المتجه بطلان المعاملات المذكورة إذا صدق عليها رشوة،
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست