responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 207

بالغير (1) دون غيره (2) .
(مسألة 21) : القيافة حرام (3) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) يعني: ممن له حرمة، وهو المسلم، دون الكافر.
(2) إذ بعد عدم وضوح دخوله في السحر وعدم تحقق الإضرار المحرم به لا دليل على حرمته، فيكون المرجع فيه أصل البراءة.
(3) وعن الحدائق نسبته للأصحاب، وعن الكفاية: "لا أعرف خلافاً" وعن المنتهى الإجماع عليه، وهو ظاهر التذكرة ومحكي التنقيح. قال في الجواهر: "وكأنه لا خلاف في تحريمها، نحو الكهانة. بل لعلها فرد منها، فتندرج تحت ما دلّ على حرمتها".
لكنه كما ترى، لابتناء الكهانة على إخبار الجن والشياطين، وابتناء القيافة على مراعاة علامات بدنية تقتضي الإلحاق، وبينهما كمال التباين. كما يناسب ذلك ما في معتبر أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) : "قال: من تكهن أو تكهن له فقد برئ من دين محمد (صلى الله عليه وآله وسلّم) . قال: قلت: فالقيافة [فالقافة]؟ قال: ما أحب أن تأتيهم. وقيل: ما يقولون شيئاً إلا كان قريباً مما يقولون. فقال: القيافة فضلة من النبوة ذهبت في الناس حين بعث النبي (صلى الله عليه وآله وسلّم) " {1} .
نعم ظاهر الخبر عدم التعويل على القافة، بناءً على أن المراد بقوله (عليه السلام) : "ذهبت في الناس..." ضاعت عليهم واضمحلت، كما يناسبه ما هو المعلوم من انفراد النبي (صلى الله عليه وآله وسلّم) وأهل بيته بفيوضات النبوة، ومن أنهم قبل بعثته (صلى الله عليه وآله وسلّم) كانوا أظهر منهم بعدها، وما تضمنه الخبر من كراهته (عليه السلام) إتيانهم. فكأنه (عليه السلام) أراد توجيه إصابتهم في كثير من الموارد بأن لحديثهم أصلاً من الصدق، إلا أنه لا ينبغي التعويل عليهم بعد اختلاط الأمر عليهم بسبب بعثته (صلى الله عليه وآله وسلّم) .

{1} وسائل الشيعة ج:12 باب:26 من أبواب ما يكتسب به حديث:2.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست