responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 180

(مسألة 19) : اللعب بآلات القمار ـ كالشطرنج والدوملة والطاولي وغيرها مما أعدّ لذلك ـ حرام (1)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أهل البيت" {1} .
لكنه لا يناسب ما هو المعلوم من حثّ الشارع الأقدس على حسن الظن بالله تعالى في أمر الرزق، فمن البعيد جداً تحليل الدخول في عمل السلطان مع عظيم حرمته من أجله.
كما لا يناسب ما تقدم في معتبر ابن أبي يعفور وخبر زياد بن أبي سلمة، وما عن كتاب الروضة للشيخ المفيد عن صفوان، قال: "دخل على مولاي رجل، فقال (عليه السلام) له: أتتقلد لهم عملهم؟ فقال: بلى مولاي. قال: ولِـمَ ذلك؟ قال: إني رجل عليّ عيلة وليس لي مال. فالتفت إلى أصحابه، ثم قال: من أحب أن ينظر إلى رجل يقدر أنه إذا عصى الله رزقه وإذا أعطاه حرمه، فلينظر إلى هذا" {2} .
ولعله لذا لا يظهر من الأصحاب التعويل على الموثق، حيث لم يشيروا في فتاواهم لمضمونه هنا ولا في كتاب الخمس، وإنما احتمل الاستدلال به لوجوب الخمس في المال المختلط بالحرام. وهو تشبث خارج عن مفاده، لتكثير الأدلة في تلك المسألة.
ومن ثم يشكل التعويل على الموثق في الخروج عن عموم حرمة العمل للسلطان. وربما يحمل على إذن خاص منه (عليه السلام) لشخص خاص، من دون أن يكون ذلك مسوغاً عاماً مستثنى من عموم الحرمة. وإن كان ذلك خلاف ظاهره. فلاحظ.
(1) إجماعاً ادعاه غير واحد، وفي الجواهر: "بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه. والنصوص مستفيضة به أو متواترة فيه".

{1} وسائل الشيعة ج:12 باب:48 من أبواب ما يكتسب به حديث:3.
{2} مستدرك الوسائل ج:13 باب:38 من أبواب ما يكتسب به حديث:1.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست