responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 160

قد يزاحم بما يمنع من الإلزام به، فلا طريق لإحراز حكم الشارع بالحرمة معه فالعمدة في حرمتها النصوص. فلاحظ.
هذا ومما سبق منّا في المسألة الثامنة يظهر عدم ثبوت عموم حرمة الإعانة على الحرام، فضلاً عن حرمة إعانة فاعل الحرام ولو في غير الحرام، وأن الثابت إنما هو عموم حرمة التعاون على الحرام الذي هو بمعنى الاشتراك فيه. وعليه فالحرمة في المقام تبتني على خصوصية في الظلم تقضي بحرمة الإعانة فيه.
وحينئذٍ يقع الكلام في وجهين:
الأول: في عموم حرمة المعونة لكل ظالم أو اختصاصها بخصوص سلاطين الجور وحكوماته. لا ريب في اختصاص كثير من النصوص بالثاني، كصحيح أبي بصير ويونس المتقدمين، لانصراف الضمير لخصوص الجماعة المعهودة ونحوهما غيرهما. وأظهر منهما ما صرح فيه بالسلطان بعنوانه العام، أو بذكر أشخاص أو جماعة خاصين.
بل لا يبعد انصراف الظلمة له في مثل موثق السكوني المتقدم كما يناسبه ذيله. بل قد يدعى ذلك في عنوان الظالمين في مثل صحيح أبي حمزة المتقدم. ولا أقل من كونه المتيقن منه، لقرب تحقق العهد الذهني لهم.
نعم ظاهر بعض النصوص العموم، كصحيح عبدالله بن سنان: "سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: من أعان ظالماً على مظلوم لم يزل الله عليه ساخطاً حتى ينزع من معونته" {1} ، ومعتبر طلحة ابن زيد عنه (عليه السلام) : "قال: العامل بالظلم والمعين له والراضي به شركاء ثلاثتهم" {2} ، ومرسل ورام بن أبي فراس: "قال (عليه السلام) : من مشى إلى ظالم ليعينه، وهو يعلم أنه ظالم، فقد خرج عن الإسلام" {3} ، وغيرها.
بل قد يدعى استفادته مما تضمن حرمة إعانة السلطان بفهم عدم الخصوصية،

{1} وسائل الشيعة ج:11 باب:80 من أبواب جهاد النفس حديث:5.
{2} ، {3} وسائل الشيعة ج:12 باب:42 من أبواب ما يكتسب به حديث:2، 16.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست