responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 152

والمراد منه ترجيع الصوت على نحو خاص وإن لم يكن مطرباً (1) . ولا فرق في حرمته بين وقوعه في قراءة ودعاء ورثاء وغيرها (2) . ويستثنى منه الحداء (3) ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والباطل. وقد تقدم هناك ما ينفع في المقام.
وأظهر من ذلك السماع العابر من دون استماع. لقصور الأدلة المتقدمة عنه رأساً.
ومنه يظهر أنه مع الاضطرار للسماع لا يجوز الاستماع بوجه لهوي، بل لابد من الاقتصار على السماع أو الاستماع بوجه غير لهوي.
(1) تقدم تحديد الغناء عند الكلام في كونه من الكبائر، وقد تقدم آنفاً عند الكلام في اعتبار وقوعه على وجه اللهو والباطل ما يتعلق بالمقام.
(2) للإطلاق. كما يظهر مما تقدم قريباً أنه لا مجال لتخصيصه بما إذا كان المضمون الذي يتغنى به باطلاً.
(3) فقد صرح بجوازه في كتاب الشهادات من الشرايع والدروس ومحكي القواعد والكفاية ولا يظهر من الأولين كونه استثناء من حرمة الغناء، بل لا يبعد ابتناؤه على التباين بينهما، كما يناسبه عدم استثنائه من إطلاق تحريم الغناء في مبحث المكاسب من الثلاث الأول. وهو غير بعيد في نفسه. ولا أقل من خروجه عن المتيقن من الغناء، لإجماله من هذه الجهة، ومقتضى الأصل جوازه حينئذٍ.
هذا ولو فرض دخوله في الغناء كفى في جوازه موثق السكوني عن جعفر بن محمد عن آبائه (عليهم السلام) : "قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) : زاد المسافر الحداء والشعر ما كان منه ليس فيه جفاء [خفاء] " {1} ، ونحوه معتبر الاشعثيات {2} . وفي صحيح معمر بن خلاد عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) : "قال: بينما الحسين (عليه السلام) يسير في جوف الليل وهو متوجه

{1} وسائل الشيعة ج:8 باب:37 من أبواب آداب السفر للحج وغيره حديث:1.
{2} كتاب الاشعثيات ص:158.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست