responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 96

س 340: من ذهب أيام عطلته لمنطقة عمله فما هي وظيفته بالنسبة لصلاته وصيامه وهل يفرق في ذلك بين أن يكون مقر يسكن فيه أو محل للعمل فقط؟
ــ إذا كان محل عمله مقراً له يسكن فيه أتم وصام فيه إذا ذهب في أيام عطلته إذا كانت عطلته قصيرة. وأما إذا كانت طويلة فالاحوط وجوباً الجمع بين القصر والتمام والصوم والقضاء. أما إذا لم يكن محل عمله مقراً له يسكن فيه، بل عمله فيه ويرجع لاهله فعليه الافطار والتقصير إذا ذهب إليه أيام عطلته.
س 341: إذا اتخذ شخص بلداً ما مقراً له لمدة سنتين أو أكثر للعمل أو الدراسة أو المجاورة، هل يكون بحكم الوطن في الصلاة والصوم أم لا؟
ــ نعم يكون بحكم الموطن، كما أوضحناه في رسالتنا (منهاج الصالحين).
س 342: إذا عمل موظفاً في منطقة تبعد عن وطنه المسافة الشرعية وكان ناوياً البقاء في العمل مدة سنة أوأكثر مع تردده على بلده كل يوم خميس وجمعة أوكل يوم، فما حكم صلاته وصيامه؟
ــ يصوم ويتم في مقر عمله وفي وطنه ويقصر في الطريق إذا كان بينهما مسافة امتدادية (ثمانية فراسخ) هذا إذا كان تردده على بلده مرة واحدة في الاسبوع كما في الفرض الاول أما إذا كان يتردد على بلده كل يوم كما في الفرض الثاني فهو يتم حتى في الطريق. نعم إذا صادف أن أقام ولو من دون سبق نية في أحد البلدين عشرة أيام فالواجب عليه التقصير في السفرة الاولى في الطريق ثم يرجع إلى التمام في البلدين معاً وفي الطريق.
س 343: لو خرج المكلف من بلده إلى بلد آخر صباحاً ناوياً البقاء عشرة أيام في البلد الاخر فإذا وصل في وقت فريضة الظهر فهل يكون هذا اليوم هو من الايام العشرة أولا وهل يصلي فريضة الظهر تماماً أم قصراً؟
اسم الکتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست