responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 90

للواقع التأريخي.
س 316: وهل إذا لم يوجد بناء من دور ونحوها بين الاقضية التأريخية أو العرفية التابعة للمحافظة وبين منطقتنا يعد سفر(يفطر ويقصر)؟
ــ لا علاقة للبناء ونحوه في صدق السفر وعدمه، وإنما المعيار في صدق السفر على خروج الانسان عن محل سكناه ومستقره إلى مسافة شرعية.
س 317: ومن يحدد أنها أصبحت من التوابع العرف أم الزمن وإذا العرف لم يحدد أفلا يحدد الشرع ذلك وإذا كان الزمن فكيف؟
ــ المقياس ما سبق بيانه.
س 318: وإذا كان بين منطقتنا والاقضية الاخرى نهر أو شط العرب ويفصل بينهما وتوجد مسافة بينهما ولا توجد مساحة غيره فهل يعد التنقل بينهما سفر ليقصر ويفطر وكيف يحدد المسافر الراجع لمنطقته حد الترخص؟
ــ المقياس ما سبق بيانه من استقلال القضاء عن المركز وعدمه، وأما حد الترخص فيحسب من اختفاء المسافر عن أهل البلد، كما يعرف بعدم سماع الاذان.
س 319: وإذا كانت بين الاحياء والمناطق بناء أي متصلة فكيف أحسب حد الترخص عند سفري لمحافظة أخرى هل أحسبها من بيتي إلى كم كيلو متر تقريباً أم أحسبها من نهاية منطقتي أو حيي أم كيف؟
ــ الحساب من نهاية المنطقة التي أنت تسكنها وترتبط في معاشك بها لا بغيرها.
س 320: وهل المسافر الخارج من بلدته إلى محافظة أخرى إذا رجع إلى محافظته من السفر هل يعد نفسه دخل حد الترخص إذا وصل لاي منطقة تعتبر من المحافظة عرفاً؟
اسم الکتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست