responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 87

الشك في الصلاة وأفعالها
س 304: إذا شك المصلي في الصلاة الرباعية وهو يجهل أحكام الشك والسهو وأكمل صلاته ثم أعادها ثانية فهل تبرىء ذمته؟
ــ نعم تبرئ ذمته.
س 305: إذا حصل شك أثناء القيام في أنه ركع أم لا، فإذا ركع وكان هو فعلاً راكع اصبح هناك ركوعان فتبطل الصلاة بزيادة هذا الركوع لانه ركن تبطل الصلاة بزيادته أونقيصته عمداًأوسهواً،وإذا لم يركع ولم يكن هو فعلاً فتبطل الصلاة أيضاً بنقيصته، فما هو الحل؟
ــ إذا شك في الركوع أثناء القيام وجب عليه الركوع، وإذا تبين له بعد ذلك أنه كان قد ركع أعاد صلاته. وإن لم يتبين له ذلك فلا شيء عليه.
قضاء الأجزاء المنسية
س 306: ذكرتم في رسالتكم العملية (منهاج الصالحين) المسألة (273) ما هذا لفظه: (وإن ذكره ـ أي التشهد ـ بعد الركوع مضى في صلاته، ووجب عليه قضاؤه...)، وفي مسائل قضاء الاجزاء المنسية (وأما التشهد الاول إذا نسيه أو نسي بعضه وذكر بعد الركوع فيجزيه عنه سجود السهو). فما هو وجه الجمع بينهما؟
ــ الاجتزاء بسجود السهو راجع إلى أن قضاء التشهد المنسي يكون بالتشهد الذي يتضمنه سجود السهو، فهو في الحقيقة قضاء للتشهد المنسي يتداخل مع التشهد الذي يتضمنه السجود، لا أن القضاء يسقط وسجود السهو بتمامه خارج عنه وواجب بسبب السهو. هذا هو الذي يقتضيه الجمع بين الادلة، ولعله يحسن تبديل العبارة ورفع الايهام فيها.
اسم الکتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست